كنت متزوجة من رجل كان يتعاطي الحشيش وبإدمان وكان يتعاطاه امامي . المهم انه وضعني في بيت اهلي وكنت حامل بالشهر السابع ولم يسأل عني لمدة سنتين هجرني والقصد من ذلك التعليق لا يصرف على البنت ولا يسأل عنها حتى صار عمرها 9 شهور وذهب واشتكى بالمحكمه انه يريد رؤية ابنته ولا يريد ان يحل القضيه بيني وبينه فذهبت انا الى المحكمه وحضر بالقوه الجبريه الى الجلسه وكان لا يريد ان يطلقني فحكم القاضي في هذي الحال بعد ان رأى انني لا أستئمن حياتي عنده ولا حياة ابنتي بسبب التعاطي حكم بالخلع مقابل أن اتنازل عن نفقة سنتين اللي كنت فيها على ذمته ولم يصرف علي فصار الخلع و وافقه .. الآن ابنتي عمرها أربع سنوات ووالدها مازال على ما هو عليها من ناحية التعاطي .. وانه يأتي يومين بالاسبوع لزيارتها يأخذها معه لبيت اهله .و لا يوجد احد يراعيها او يراقبها سوى عمتها المتزوجه ولديها اولاد وانني اخاف على ابنتي كثيرا من خلال احتكاكها بالاولاد .وان والدته انسانه كبيره جدا بالسن ومريضه لا تستطيع الحركه او القيام من على السرير .وانه يتأخر في ارسال المصروف ولا يرسله الا بعد ان يسأله والدي عنه . وانه لا يعطيها الكسوه برغم ان القاضي جعلها من مسئوليته ومصروفها 500 ريال ولا تكفي لطفلة من ناحية الاكل واللعب والكسوه وراعي انها بنت فأن كسوتها اكثر واغلى . وانني لم اتخلف عن يوم واحد له ليأخذ ابنته برغم انه يتأخر كثير في ارجاعها للبيت . وحاليا تقدم لي خاطب وانني محتارة فأذا تزوجت ماذا يترتب عليه من جهة ابنتي وان والدها كما تعلم غير كفؤ وغير سوي لتربيتها وانه مشغول دائماغير السبب الرئيسي الذي ذكرته بالبدايه وايضا انه لا يوجد من يراعيها من جهة اهله . وان كان يوجد دليل معي على اثبات ذلك فهل اقدمه الان او اقدمه بعد ان تكمل ابنتي السابعه من سنها .. ارجوا منكم تنويري وتوجيهي لمصلحة هذي الطفله التي لا ذنب لها؟؟؟
حضانة البنت قبل بلوغها السابعة لأمها ما لم تتزوج فإذا تزوجت انتقلت الحضانة لجدتها من أمها أي ( أم أمها ) أما بعد بلوغها السابعة فإن الحضانة لأبيها وهذا هو الأصل ولكن بما أن حق الحضانة يغلب فيه جانب مصلحة المحضون فإذا كان لديك ما يصرف الحضانة عن أصلها كأن تثبتي للقاضي عدم صلاحية والدها لحضانتها فإن الحضانة ستكون لك بإذن الله ، وعلى كل حال فهذه من المسائل الاجتهادية ففيما لو حكم القاضي بالحضانة لأبيها فلا تقبلي الحكم واعترضي وقد يرد التمييز حكم القاضي والله تعالى أعلم .


